التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 123 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5586، ص 3976
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5586ص 39767 تموز 2019

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. 3- مرصد الزلازل الأردني. 4- الوحدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 5- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الأمين العام المنصوص عليهم في الفقرات من (ج) الى (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 2- مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي. 3- مديرية الشؤون القانونية . 4- مكتب الأمين العام. ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للمصادر الطبيعية:- 1- مديرية دراسات المصادر الطبيعية. 2- مديرية مشاريع المصادر الطبيعية. 3- مديرية المختبرات والجودة. د- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون الطاقة:- 1- مديرية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. 2- مديرية الكهرباء وكهربة الريف. 3- مديرية النفط والغاز الطبيعي. هـ- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية:- 1- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 2- مديرية الموارد البشرية والإدارة. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية الخدمات المساندة

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 123 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5586، ص 3976)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية