الجريدة الرسميةالعدد 5586ص 39767 تموز 2019
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- مساعد الأمين العام للمصادر الطبيعية.
د- مساعد الأمين العام لشؤون الطاقة.
هـ- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
و- المديريات التالية :-
1-مديرية دراسات المصادر الطبيعية.
2- مديرية مشاريع المصادر الطبيعية.
3- مديرية المختبرات والجودة.
4- مديرية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
5- مديرية الكهرباء وكهربة الريف.
6- مديرية النفط والغاز الطبيعي.
7- مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي.
8- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
9- مديرية الموارد البشرية والإدارة.
10- مديرية الشؤون المالية.
11- مديرية الخدمات المساندة.
12- مديرية الشؤون القانونية.
ز- الوحدتين التاليتين:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الإعلام.
ح- صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
ط- مرصد الزلازل الأردني.
ي- المكتبين التاليين:-
1-مكتب الوزير.
2-مكتب الأمين العام.