التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 123 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5586، ص 3976
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5586ص 39767 تموز 2019

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام للمصادر الطبيعية. د- مساعد الأمين العام لشؤون الطاقة. هـ- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. و- المديريات التالية :- 1-مديرية دراسات المصادر الطبيعية. 2- مديرية مشاريع المصادر الطبيعية. 3- مديرية المختبرات والجودة. 4- مديرية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. 5- مديرية الكهرباء وكهربة الريف. 6- مديرية النفط والغاز الطبيعي. 7- مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي. 8- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 9- مديرية الموارد البشرية والإدارة. 10- مديرية الشؤون المالية. 11- مديرية الخدمات المساندة. 12- مديرية الشؤون القانونية. ز- الوحدتين التاليتين:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الإعلام. ح- صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. ط- مرصد الزلازل الأردني. ي- المكتبين التاليين:- 1-مكتب الوزير. 2-مكتب الأمين العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 123 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5586، ص 3976)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية