الجريدة الرسميةالعدد 5586ص 39767 تموز 2019
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام.
2- صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
3- مرصد الزلازل الأردني.
4- الوحدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
5- مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعدي الأمين العام المنصوص عليهم في الفقرات من (ج) الى (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.
2- مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي.
3- مديرية الشؤون القانونية .
4- مكتب الأمين العام.
ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للمصادر الطبيعية:-
1- مديرية دراسات المصادر الطبيعية.
2- مديرية مشاريع المصادر الطبيعية.
3- مديرية المختبرات والجودة.
د- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون الطاقة:-
1- مديرية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
2- مديرية الكهرباء وكهربة الريف.
3- مديرية النفط والغاز الطبيعي.
هـ- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية:-
1- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
2- مديرية الموارد البشرية والإدارة.
3- مديرية الشؤون المالية.
4- مديرية الخدمات المساندة