التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5586، ص 3986
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5586ص 39867 تموز 2019

أ-1- لعضو الصندوق طلب الإحالة على التقاعد إذا بلغ سن التقاعد أو سن التقاعد الحكمي وسدد ما عليه من التزامات وذمـــم مالية للنقابة وللصناديق التابعة لها . 2- إذا أتم عضو الصندوق (360) اشتراكاً في الصندوق وبلغ سن التقاعد فيحق له الاستمرار في الاشتراك في الصندوق حتى بلوغه سن التقاعد الحكمي. ب- يحسب الراتب التقاعدي عند طلب الإحالة على التقاعد من تاريخ آخر اشتراك دُفع للصندوق.

الإحالة

المادة 13 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5586، ص 3986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية