التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5586، ص 3986
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5586ص 39867 تموز 2019

أ- يحسب الراتب التقاعدي المستحق لعضو الصندوق وفقا لأي من الشرائح الواردة في المادة (12) من هذا النظام، بضرب مقدار الراتب التقاعدي للشريحة في عدد الاشهر التي سددت عنها الاشتراكات التقاعدية الشهرية لتلك الشريحة ويقسم الناتج على (360) ثلاثمائة وستين. ب- لعضو الصندوق الانتقال من شريحة أدنى الى شريحة أعلى اذا لم يتجاوز الخمسين من عمره عند اشتراكه في الصندوق، شريطة تسديد فرق مبلغ الانتقال من شريحة أدنى لشريحة أعلى ورسوم الانتقال الإضافية ومقدارها (5%) خمسة بالمئة من مبلغ الفرق عن كل سنة من تاريخ الانتقال، بحيث لا يزيد مقدار رسوم الانتقال الإضافية عن مبلغ الفرق ذاته. ج- لعضوالصندوق الانتقال من شريحة أعلى الى شريحة أدنى وفي هذه الحالة تحول فروق الاشتراكات إلى رصيد اشتراكاته في الصندوق.

الإحالة

المادة 14 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5586، ص 3986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية