التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5586، ص 3986
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5586ص 39867 تموز 2019

أ- ‌تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الأخير من شهر كانون الأول من السنة نفسها. ب- تقدم لجنة إدارة الصندوق الحسابات الختامية للسنة المالية السابقة إلى المجلس للمصادقة عليها. ج- تضع لجنة الإدارة في كل سنة مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة وتعرضها على مجلس النقابة للمصادقة عليها. د- إذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الحسابات الختامية ومشروع الموازنة، تستمر لجنة الإدارة في تحصيل أموال الصندوق والإنفاق منها على أساس موازنة السنة المالية السابقة إلى أن يجتمع المجلس ويصادق على الموازنة الجديدة.

الإحالة

المادة 10 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5586، ص 3986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية