التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5586، ص 3986
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5586ص 39867 تموز 2019

أ- لعضو الصندوق الذي فقد عضويته في النقابة أو الصندوق دون ان يستحق أي حقوق تقاعدية او تعويضات بموجب احكام هذا النظام، أن يسترد الاشتراكات التي دفعها للصندوق بموجب أحكام هذا النظام بناء على قرار من لجنة الإدارة ، وله العودة إلى الصندوق شريطة تسديد ما عليه من التزامات مالية. ب- إذا بلغ عضو الصندوق سن التقاعد وكان مجموع اشتراكاته في الصندوق لا يقل عن (180) مئة وثمانين اشتراكا فيستحق راتباً تقاعدياً وإذا كانت اشتراكاته أقل من ذلك يستحق مبلغاً يساوي مجموع اشتراكاته التقاعدية المسددة إضافة إلى مبلغ يساوي (50%) من اشتراكاته عند بلوغه سن التقاعد. ج- يستحق ورثة عضو الصندوق راتبا تقاعديا اذا كان مورثهم مسدداً لما لا يقل عن (60) ستين اشتراكاً قبل وفاته، وفي غير ذلك يصرف للورثة المستفيدين تعويضاً مقداره ثلاثة أضعاف مجموع اشتراكاته. د- لا تستوفى الاشتراكات التقاعدية بعد وفاة عضو الصندوق أو بعد بلوغه سن التقاعد الحكمي.

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5586، ص 3986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية