التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5586، ص 3986
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5586ص 39867 تموز 2019

إذا توفي عضو الصندوق او عضو الصندوق المتقاعد يقسم الراتب التقاعدي المستحق له حسب أحكام هذا النظام بالتساوي بين المستفيدين الذين لهم الحق في الراتب التقاعدي وهم :- أ- والداه إذا كان أعزباً عند وفاته. ب- إذا كان متزوجاً فيعتبر المستفيدون هم الزوج أو الزوجة والوالدان والابناء . ج- 1- الأبناء الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر أو الذين ما زالوا يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية، الى حين حصولهم على الشهادة الجامعية الاولى أو بلوغهم سن الخامسة والعشرين ايهما أسبق. 2- البنات العازبات والمطلقات والارامل ممن ليس لهن أي رواتب تقاعدية . د- الأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل. هـ- الأخوة والأخوات القصر أو ذوو الاحتياجات الخاصة إذا كان عضو الصندوق قد طلب إضافتهم الى المستفيدين خطياً.

الإحالة

المادة 15 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5586، ص 3986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية