التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5586، ص 3986
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5586ص 39867 تموز 2019

أ- يتولى المجلس إدارة الصندوق ويشكل لهذه الغاية لجنة مدتها ثلاث سنوات تتألف من (9) تسعة أعضاء على النحو التالي :- 1-النقيب . 2-نائب النقيب . 3-أمين صندوق النقابة . 4-ستة أعضاء يختارهم المجلس من الهيئة العامة للصندوق . ب- للمجلس إلى حين اكتمال الهيئة العامة للصندوق تشكيل لجنة تحضيرية من أعضائه للإشراف على تشكيل المجلس. ج- للمجلس الاستعانة بمستشارين من ذوي الخبرة والاختصاص. د- يعين المجلس بناء على تنسيب لجنة الإدارة مديرا للصندوق من ذوي الخبرة والاختصاص يتولى الإشراف على الشؤون المالية والإدارية للصندوق، ويكون مسؤولا أمام لجنة الإدارة عن أعماله ويشترك في اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5586، ص 3986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية