التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5586، ص 3986
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5586ص 39867 تموز 2019

تتولى لجنة الإدارة النظر في الأمور والشؤون المتعلقة بإدارة الصندوق وفق أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن أعماله وتقديمهما إلى المجلس خلال الشهر الثاني من كل سنة مالية. ب- متابعــــة تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بإدارة أموال الصندوق واستثمارها. ج- التنسيب الى المجلس فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل. د- إصدار قرارات الإحالة على التقاعد ورفعها للمجلس للمصادقة عليها بعد انتهاء مدة الاعتراض أو البت فيه. هـ- أي أمور أخرى تكلف بها بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المعلمين الأردنيين رقم 125 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5586، ص 3986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية