التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5264، ص 194
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5264ص 19416 كانون الثاني 2014

أ- تشكل اللجنة الطبية العليا من سبعة أطباء يسمي الوزير رئيسا لها من بينهم. ب- تتولى اللجنة الطبية العليا المهام والصلاحيات التالية-: 1- فحص الموظفين طالبي الإجازات المرضية التي تتجاوز ثلاثة أشهر. 2-فحص الحالات او تدقيق التقارير المحالة إليها من الوزير او الأمين العام. 3-تقدير الحالة الصحية المؤدية لإنهاء خدمة الموظف العام . 4- تقدير مدى ارتباط وفاة الموظف بطبيعة عمله. 5- فحص الحالات المحالة إليها لغايات العلاوة العائلية للموظفة المشار إليها في نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه. 6- تحديد نسبة العجز الكلي او الجزئي الطبيعي الدائم لغايات تسوية حقوق الموظف غير التقاعدية. 7- النظر في الاعتراضات على قرارات أي من اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام والتي يحيلها الوزير اليها واصدار القرار المناسب بشأنها. 8- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير او الأمين العام.

الإحالة

المادة 11 من نظام التقارير و اللجان الطبيه / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (72) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 13 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5264، ص 194)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية