التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم رقم 62 لسنة 2014

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5286، ص 3100
نُشر
15 أيار 2014
المواد
13
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم رقم 62 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3100)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم ساري

رقم 62 لسنة 2014 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5286، ص 3100، نُشر في 15 أيار 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20142020اليوم
2019
2019بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم رقم 46 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم رقم 46 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون هيئة مكافحة الفساد رقم 62 لسنة 2006غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون هيئة مكافحة الفساد . الهيئة: هيئة مكافحة الفساد. المجلس:مجلس الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. وحدة الحماية: وحدة …

المادة 3

أ- تنشأ في الهيئة وحدة تسمى (وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم) . ب- تتولى وحدة الحماية ما يلي :- 1- تلقي طلبات توفير الحماية من الأشخاص المشمولين بها وفقا لأحكام القانون …

المادة 4

أ- يقدم طلب توفير الحماية الى الرئيس وفقاً للنموذج الذي تعده وحدة الحماية لهذه الغاية. ب- تعامل طلبات توفير الحماية بسرية تامة.

المادة 5

يحيل الرئيس طلب توفير الحماية الى وحدة الحماية لدراسته وترفع توصيتها بقبول الطلب او رفضه مع بيان الاسباب معززاً بما يلي:- ‌أ-الوثائق التي يقرر المجلس إرفاقها بالطلب بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. ‌ب- المعلومات والأدلة التي تحدد …

المادة 6

أ- يصدر المجلس قراره بشأن طلب توفير الحماية وخطة الحماية المقترحة بناء على تنسيب الرئيس المستند الى دراسة وحدة الحماية وتوصيتها. ب- يتم البت في طلبات توفير الحماية بصفة الاستعجال . ج- يتم البدء بإجراءات توفير الحماية والخطة المقترحة فور …

المادة 7

أ- تحتفظ الهيئة بسجلات سرية تحتوي على البيانات الأصلية لكل من تقرر إخفاء هويته او توفير الحماية له. ب- تحتفظ الهيئة بالسجلات في خزنة حديدية خاصة لهذا الغرض يتم تثبيتها في مكان آمن داخل وحدة الحماية، ولا يجوز الاطلاع على هذه السجلات إلا …

المادة 8

أ- يحق للأشخاص الذين تقرر توفير الحماية لهم وفقا لأحكام هذا النظام التقدم بطلب خطي لتخفيف الحماية أو تشديدها أو رفعها أو إعادتها بعد إلغائها. ب‌-يصدر المجلس قراره بشأن أي من الطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب …

المادة 9

يتم توفير الحماية القانونية ضد أي إجراء تعسفي بحق الأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية بما في ذلك :- أ‌- أي قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري لهم أو ينتقص من حقوقهم أو يحرمهم منها. ب- أي اجراء يؤدي إلى إساءة معاملتهم أو …

المادة 10

يتم توفير الحماية الشخصية للشخص الذي تقرر توفير الحماية له بالتعاون مع مديرية الأمن العام والجهات ذات العلاقة من خلال:- أ‌- إخفاء اسمه وسائر البيانات الشخصية الخاصة به وكل ما يدل على هويته واستبدال ذلك برموز أو كنية غير دالة. ب‌- تغيير …

المادة 11

تنقضي الحماية التي تقرر توفيرها لأي من الأشخاص وفقا لأحكام هذا النظام بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية وحدة الحماية في أي من الحالات التالية:- أ‌-اذا انقضت الحاجة لتوفير هذه الحماية. ب‌- اذا خالف الشخص شروط منحها. ج- …

المادة 12

إذا تعرض أي من الاشخاص الذين تقرر توفير الحماية لهم وفقاً لأحكام هذا النظام للاعتداء يقرر وزير العدل بناء على تنسيب المجلس الإعانات التي يمكن أن تقدم له ولأفراد أسرته .

المادة 13

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام حمايـة المبلغين والشهود والمخبرين والخبـراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية