التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7102
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 710215 كانون الأول 2016

أ- يتخذ المجلس قراراته بما في ذلك قرارات فقدان العضوية وقبول استقالة الأعضاء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وبالتصويت العلني إلا إذا طلبت اكثرية الأعضاء الحاضرين اجراءها بالاقتراع السري او بأي وسيلة الكترونية متاحة. ب- عند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

الإحالة

المادة 10 من النظام الداخلي لمجالس المحافظات رقم 175 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7102)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية