الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 623616 تشرين الثاني 2003
أ- تدفع المكافأة للعامل على النحو المبين ادناه ، ولهذه الغاية تحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها إلى السنة الكاملة:-
1-راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى.
2-راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانيـة.
3-راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة.
4-راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي ذلك.
ب-للعامل حق الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها على ان لا تقل خدمته في الجامعة عن عشر سنوات وان لا تزيد
هذه النسبة على (50%) وتحدد اسس هذه النسبة وكيفية صرفها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج-يتم صرف المكافأة المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته في الجامعة بعد تنزيل ما دفع على حسابها بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.