الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7301 آذار 2007
المادة10-أ- قطــاع مناطق الغابــات وهي المناطق المشجرة بالاشجار الحرجية.
ب- يسمح في مناطق الغابات بالاستعمالات التالية ضمن الاملاك الخاصة الواقعة ضمن هذا القطاع:-
1- الاعمال الزراعية والتي تشمل:-
أ- المشاتل للاشجار والزهور.
ب- الزراعــة المحميــة والمكثـفة ( بيوت بلاستيكية وزجاجية ).
ج- زراعة الاشجار والمحاصيل الحقلية .
د- زراعة الاشجار الحرجية واستغلالها.
هـ- الاستعمالات الصناعية الخاصة بتصنيع وتجهيز المواد الخام من الاشجار الحرجية.
2- الاستعمالات التي يسمح بها بموافقة المجلس:-
أ- دور الرعاية الصحية الخاصة والعامة ( مصحات ).
ب- مؤسسات تعليمية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- المشاريع السياحية المقدمة بناء على دراســـــات تفصيليـــة مسبقة ( منتجعات ) على الاراضي الخاصة والخالية من
الاشجار.
د- مراكز تخييم ومخيمات ترويحية.
هـ- حدائق ومتنزهات.
3- الاستعمالات السكنية:-
يسمح باقامة مبنى سكني واحد او اثنين بمساحة لا تزيد على (15%) من مساحة القطعة الواحدة على ان لا تتجاوز المساحة
الكلية للبناء (1000) م2 وبارتفاع لا يزيد على طابقين.
4- استعمالات الخدمات العامة:-
أ- محطة اتصالات سلكية ولا سلكية حكومية او لشركات خاصة تتطلب موقعاً محدد الارتفاعات والترددات.
ب- محطة اطفاء حريق وتوابعها.
ج- خزانات مياه ومحطة معالجة وتنقية مياه الشرب وملحقاتها.
د- منشآت توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها .
هـ- وحدة خدمات عامة كخدمة البريد والهاتف وغيرها.
و- محطات ضخ وتحويل مياه الشرب والمياه العادمة.
ز- مركز طوارئ وخدمة الحراج.
5- الاستعمالات الخاصة:-
أ- حظائر الخيول في الاراضي المملوكة وملحقاتها .
ب- تعدين الموارد الطبيعية ذات القيمة الاقتصادية والتأثير البيئي المحدود.
ج- حفريات آبار النفط والغاز ان وجدت .
6- الاستعمالات المؤقتة:-
أ- محطات التجارب الزراعية المؤقتة.
ب- انشاءات سكنية مؤقتة .