التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم استعمال الاراضي رقم 6 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 730
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7301 آذار 2007

المادة9-أ- تقسم المناطق الصحراوية (D) الى الدرجات التالية:- 1- المناطق الصحراوية من الدرجة الاولى ويرمز لها بالرمز (D1) وهي الاراضي التي يمكن استغلالها خلال الموسم المطري وتصلح للرعي وخاصة في مناطق القيعان والاودية ولا يسمح باقامة أي منشآت دائمة او مؤقتة بها حفاظاً على السلامة العامة . 2- المناطق الصحراوية من الدرجة الثانية ويرمز لها بالرمز (D2) وهي اراضٍ جافة ويمكن استغلالها للزراعة الفصلية اذا ما توافرت المياه. 3- مناطق صحراوية من الدرجة الثالثة ويرمز لها بالرمز (D3) وهي القيعان الطينيـة والملحيـة واماكن تجمع الرسوبيات من المناطق المرتفعة الصحراوية ، ولا يسمح باقامة أي منشآت دائمة او مؤقتة حفاظا على السلامة العامة. ب- يسمح في المناطق الصحراوية (D) بالاستعمــالات التالية:- 1- الابنية السكنية المختلفة. 2- المنشآت المختلفة . 3- محطات الوقود ومراكز انطلاق السفريات. 4- مزارع الدواجن والابقار. 5- زرائب وحظائر الاغنام. 6- الصناعات الخفيفة والمتوسطة والمشاريع الصناعية والمدن الصناعية. 7- محطة اتصالات سلكية ولا سلكية ومنشآت توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها. 8- محطات التنقية ومكاب النفايات في الطبقات الجيولوجية الحاملة للمياه ولا تسمح بتلوث المياه الجوفية والبعيدة . 9- محطات ضخ وتحويل مياه الشرب والمياه العادمة عن خزانات المياه الجوفية. 10- تعدين الموارد الطبيعية. 11- حفريات استكشاف آبار النفط والغاز ونقله وتوزيعه. 12- تمديد خطوط الغاز الطبيعي وانشاء ملحقاته.

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم استعمال الاراضي رقم 6 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية