الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7301 آذار 2007
المادة8- أ- تقسم المناطق الهامشية (C) الى الدرجات التالية:-
1- مناطق هامشية من الدرجة الاولى ويرمز لها بالرمز (C1) ، وهي مناطق تصلــح للحراج والمراعي .
2- مناطق هامشية من الدرجة الثانية ويرمز لها بالرمز (C2) وهي مناطق تصلح للرعي.
3- مناطق هامشية من الدرجة الثالثة ويرمز لها بالرمز (C3) وهي مناطق تصلح للرعي والحراج.
ب-اضافة للاستعمالات المسموح بها في قطاعي المناطق الزراعية (A) والريفية (B) يسمح في المناطق الهامشية (C1) و (C2)
بالاستعمالات التالية:-
1- المشاريع الخاصة التي تتطلب موقعاً بمواصفات هذه المناطق ويمكن استغلال بعض اجزائها لغايات الزراعة عند الينابيع
وعيون الماء.
2- المناطق الخالية والتي تعود اراضيها للخزينة ويسمح بزراعتها بالاشجار الحرجية والرعوية .
3- محطة اتصالات سلكية ولا سلكية ومنشآت توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها.
4- محطات ضخ وتحويل مياه الشرب والمياه العادمة.
5- تعدين الموارد الطبيعية وحفريات آبار النفط.
6- المدن والمناطق الصناعية.