الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7301 آذار 2007
المادة17- يعاقب كل من يخالف أي حكم من احكام هذا النظام او يمتنع عن القيام بأي اجراءات مطلوبة منه تنفيذاً لاحكامه
بالعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وقانون الزراعة المعمول بهما.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7301 آذار 2007
الإحالة
المادة 17 من نظام تنظيم استعمال الاراضي رقم 6 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 730)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.