التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام تنظيم استعمال الاراضي رقم 6 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 730
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7301 آذار 2007

المادة18- أ- مع مراعاة احكام نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية ونظام تقييم الاثر البيئي المعمول بهما ، لا يعمل باي نص ورد في أي نظام آخر تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام . ب- تعتبر الاحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام كأنها صادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 18 من نظام تنظيم استعمال الاراضي رقم 6 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية