التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم استعمال الاراضي رقم 6 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 730
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7301 آذار 2007

المادة8- أ- تقسم المناطق الهامشية (C) الى الدرجات التالية:- 1- مناطق هامشية من الدرجة الاولى ويرمز لها بالرمز (C1) ، وهي مناطق تصلــح للحراج والمراعي . 2- مناطق هامشية من الدرجة الثانية ويرمز لها بالرمز (C2) وهي مناطق تصلح للرعي. 3- مناطق هامشية من الدرجة الثالثة ويرمز لها بالرمز (C3) وهي مناطق تصلح للرعي والحراج. ب-اضافة للاستعمالات المسموح بها في قطاعي المناطق الزراعية (A) والريفية (B) يسمح في المناطق الهامشية (C1) و (C2) بالاستعمالات التالية:- 1- المشاريع الخاصة التي تتطلب موقعاً بمواصفات هذه المناطق ويمكن استغلال بعض اجزائها لغايات الزراعة عند الينابيع وعيون الماء. 2- المناطق الخالية والتي تعود اراضيها للخزينة ويسمح بزراعتها بالاشجار الحرجية والرعوية . 3- محطة اتصالات سلكية ولا سلكية ومنشآت توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها. 4- محطات ضخ وتحويل مياه الشرب والمياه العادمة. 5- تعدين الموارد الطبيعية وحفريات آبار النفط. 6- المدن والمناطق الصناعية.

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم استعمال الاراضي رقم 6 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 730)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية