التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1443
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 144315 آذار 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الثقافة. الوزير : وزير الثقافة. الجائزة : جائزة الدولة التقديرية او جائزة الدولة التشجيعية حسب مقتضى الحال. المرشح : الشخص الطبيعي او الاعتباري. النتاج : مجموع اعمال المرشح او اسهاماته المقدمة للحصول على جائزة الدولة التقديرية ، او عمل واحد في موضوع معين والمقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية.

الإحالة

المادة 2 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية