التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1443
نُشر
15 آذار 2007
المواد
13
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1443)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ساري

رقم 23 لسنة 2007 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1443، نُشر في 15 آذار 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2007201020152020اليوم
2019
2019بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 56 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 56 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون رعاية الثقافة رقم 36 لسنة 2006ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 86 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادة (114) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الثقافة. الوزير : وزير الثقافة. الجائزة : جائزة الدولة التقديرية او جائزة الدولة التشجيعية حسب مقتضى …

المادة 3

أ- تمنح بمقتضى احكام هذا النظام الجائزتان التاليتان:- 1-جائزة الدولة التقديرية. 2-جائزة الدولة التشجيعية. ب- تتكون الجائزة مما يلي:- 1- شهادة. 2- مكافأة نقدية مقدارها خمسة عشر الف دينار لجائزة الدولة التقديرية ، وسبعة آلاف وخمسمائة دينار …

المادة 4

أ- تمنح جائزة الدولة التقديرية في أي من الحقول التالية:- 1-الآداب. 2-العلوم البحتة والعلوم التطبيقية. 3-العلوم الاجتماعية والانسانية. 4-الفنون. 5- أي حقل آخر يوافق عليه الوزير. ب- تمنح جائزة الدولة التشجيعية في موضوع معين في أي من الحقول …

المادة 5

أ- تمنح جائزة الدولة التقديرية عن مجموع اعمال المرشح او اسهاماته في حقل الجائزة. ب-تمنح جائزة الدولة التشجيعية عن افضل عمل من اعمال المتقدمين في الموضوع المعين في حقل الجائزة.

المادة 6

أ- يحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة تؤلف لهذه الغاية موضوع الجائزة سنوياً في كل حقل ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد اسس وشروط منحها. ب-يعلن عن موضوع جائزة الدولة التشجيعية في كل حقل في وسائل الاعلام المحلية. ج- يجوز ترشيح …

المادة 7

أ- يشترط في المرشح للحصول على جائزة الدولة التقديرية ان يكون اردنياً ، والمرشح للحصول على جائزة الدولة التشجيعية ان يكون اردنيا لا يزيد عمره على اربعين سنة. ب-يشترط في النتاج المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:- 1-ان يكون منشوراً ، او معلناً …

المادة 8

أ- يشكل الوزير في بداية كل سنة لجنة تسمى ( اللجنة التنظيمية للجائزة ) من ثلاثة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة ويسمي من بينهم مقررا لها. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-تصنيف النتاج المقدم حسب الحقل او الموضوع المقدم عنه ، …

المادة 9

أ- يشكل الوزير سنوياً لجنة تحكيم من ثلاثة اشخاص من داخل الوزارة او خارجها لكل حقل من حقول الجائزة ، ويشترط في عضو لجنـــــة التحكيم ما يلي:- 1-ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في حقل الجائزة وموضوعها. 2-ان لا يكون من بين المرشحين او …

المادة 10

أ- تمنح الجائزة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يعلن الوزير بالوسيلة الاعلامية التي يراها مناسبة اسماء الفائزين بالجوائز ويتم تسليمها لهم في حفل خاص يقام لهذه الغاية.

المادة 11

يتم بقرار من الوزير صرف النفقات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام من المخصصات المالية المرصودة في موازنة الوزارة بما في ذلك صرف مكافآت مالية لاي من اعضاء اللجان المشكلة ولمن تستعين بهم أي لجنة من ذوي الاختصاص بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 13

يلغى نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم (86) لسنة 2000.

اسأل مساعدك عن نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية