التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1443
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 144315 آذار 2007

أ- تمنح بمقتضى احكام هذا النظام الجائزتان التاليتان:- 1-جائزة الدولة التقديرية. 2-جائزة الدولة التشجيعية. ب- تتكون الجائزة مما يلي:- 1- شهادة. 2- مكافأة نقدية مقدارها خمسة عشر الف دينار لجائزة الدولة التقديرية ، وسبعة آلاف وخمسمائة دينار لجائزة الدولة التشجيعية. ج- اذا استحق الجائزة الواحدة اكثر من شخص فيمنح كل منهم شهادة ، وتوزع المكافأة النقدية بينهم بالتساوي.

الإحالة

المادة 3 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية