التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1443
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 144315 آذار 2007

أ- تمنح جائزة الدولة التقديرية في أي من الحقول التالية:- 1-الآداب. 2-العلوم البحتة والعلوم التطبيقية. 3-العلوم الاجتماعية والانسانية. 4-الفنون. 5- أي حقل آخر يوافق عليه الوزير. ب- تمنح جائزة الدولة التشجيعية في موضوع معين في أي من الحقول الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يخصص لكل حقل جائزة واحدة تمنح عن افضل نتاج او اسهام في ذلك الحقل.

الإحالة

المادة 4 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية