التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1443
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 144315 آذار 2007

أ- يشترط في المرشح للحصول على جائزة الدولة التقديرية ان يكون اردنياً ، والمرشح للحصول على جائزة الدولة التشجيعية ان يكون اردنيا لا يزيد عمره على اربعين سنة. ب-يشترط في النتاج المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:- 1-ان يكون منشوراً ، او معلناً عنه. 2-ان تتوافر فيه الأصالة والتميز. 3-ان يتضمن اضافة نوعية في حقله. ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط في النتاج المقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية ما يلي:- 1- لم يمض على نشره او الاعلان عنه أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه. 2- لم يسبق تقديمه للحصول على درجة علمية. 3- لم يسبق حصوله على أي جائزة ، سواء داخل المملكة او خارجها.

الإحالة

المادة 7 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية