التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4815، ص 1443
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 144315 آذار 2007

أ- يشكل الوزير في بداية كل سنة لجنة تسمى ( اللجنة التنظيمية للجائزة ) من ثلاثة من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة ويسمي من بينهم مقررا لها. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-تصنيف النتاج المقدم حسب الحقل او الموضوع المقدم عنه ، والتأكد من توافر الشروط الخاصة بالجائزة التي سيقدم للحصول عليها. 2-احالة النتاج المقدم الى لجنة التحكيم المختصة به. 3-تزويد لجان التحكيم بما تحتاج اليه من بيانات او معلومات لغايات تقييم النتاج.

الإحالة

المادة 8 من نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية رقم 23 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4815، ص 1443)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية