الجريدة الرسميةالعدد 4815ص 144315 آذار 2007
أ- يشكل الوزير سنوياً لجنة تحكيم من ثلاثة اشخاص من داخل الوزارة او خارجها لكل حقل من حقول
الجائزة ، ويشترط في عضو لجنـــــة التحكيم ما يلي:-
1-ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في حقل الجائزة وموضوعها.
2-ان لا يكون من بين المرشحين او المتقدمين للجائزة.
3-ان لا يكون عضواً في اللجنة التنظيمية للجائزة المشار اليها في المادة (8) من هذا النظام.
ب- تتولى لجان التحكيم المهام والصلاحيات التالية:-
1- الاطلاع على النتاج المقدم للمرشح في حقل جائزة الدولة التقديرية وتقييمه.
2- دراسة النتــــاج المقدم للحصول على جائزة الدولة التشجيعية وتقييمه.
ج- تكون اجتماعات لجان التحكيم قانونية بحضور جميع اعضائها وتتخذ توصياتها بالاجماع او بأغلبية ثلثي اعضائها وترفع توصياتها الى الوزير لاقرارهــــا مع بيان اسباب مخالفة أي عضو من اعضائها ان وجدت.
د- يجوز لاي لجنة من لجان التحكيم وبموافقة الوزير ان تستعين بذوي الخبرة والاختصاص من غير اعضائها اذا اقتضت الضرورة ذلك دون ان يكون لهم حق التصويت.