التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 980
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 98016 شباط 2016

أ- يعلن مجلس الهيئة عن فتح باب الترشح للانتخابات لمدة (7) ايام قبل (14) يوما من الموعد المعلن لاجتماع الهيئة العامة. ب- يجري انتخاب اعضاء مجلس الهيئة في اليوم التالي لاجتماع الهيئة العامة السنوي العادي . ج- تجري الانتخابات في مركز النقابة في عمان والفروع التي يحددها المجلس بتوصية من مجلس الهيئة بحضور ممثل عن المجلس. د- تشكل الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي لجنة أو اكثر للإشراف على الانتخابات من غير المرشحين من خمسة أعضاء وعضوين احتياط وتسمي رئيساً للجنة من بينهم. هـ - تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخابات وتغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته مهما بلغ عدد المقترعين. و- يجري انتخاب الرئيس ونائبه وأعضاء مجلس الهيئة بالاقتراع السري على ورقة واحدة موقعة من رئيس لجنة الاشراف على الانتخابات ومختومة بخاتم النقابة. ز- يجري انتخاب الاعضاء المكملين للمكاتب والشركات الهندسية في الهيئة المركزية للنقابة على ورقة منفصلة . ح- يجري فرز أوراق الاقتراع فور إتمام عملية الاقتراع بحضور لجنة الإشراف على الانتخابات ويعلن ممثل المجلس النتيجة. ط- يعتبر فائزاً بمركز الرئيس أو نائب الرئيس أو عضو مجلس الهيئة من حصل منهم على أعلى الأصوات. ي- في حال تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف على الانتخابات بحضور ممثل المجلس. ك- تفرز اوراق الاقتراع آليا، على أن تفرز الاوراق غير المقروءة يدويا وتؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب الأصوات .

الإحالة

المادة 10 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية