التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 980
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 98016 شباط 2016

أ- يشترط في المرشح لمنصب الرئيس أو نائبه ما يلي:- 1- ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (15) سنة . 2- ان يكون مالكاً للمكتب او الشركة الهندسية الذي يمثله ومتفرغا لممارسة المهنة فيه لمدة (7) سنوات على الأقل منها مدة لا تقل في مجموعها عن (5) سنوات من فئة استشاري تسبق تاريخ اغلاق باب الترشح. ب- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الهيئة عن فئة مكتب استشاري ان يكون:- 1- قد مارس المهنة مدة لا تقل عن (11) سنة. 2- قد عمل متفرغا لممارسة المهنة في المكتب أو الشركة الهندسية المصنفة بفئة مكتب استشاري لمدة لا تقل عن (5) سنوات. 3- قد تملك مكتبا أو شركة هندسية وتفرغ للعمل في أي منهما مدة لا تقل في مجموعها عن سنتين. ج- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الهيئة عن الفئات الأخرى ان يكون:- 1- قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن (7) سنوات. 2- قد عمل متفرغا لممارسة المهنة في مكتب أو شركة هندسية في الفئة التي يترشح عنها لمدة لا تقل عن (3) سنوات. 3- قد تملك مكتبا أو شركة هندسية وتفرغ للعمل في أي منهما مدة لا تقل في مجموعها عن سنتين.

الإحالة

المادة 9 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية