التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 980
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 98016 شباط 2016

أ- يسمى المكتب او الشركة الهندسية باسم مالكه او بأي اسم فني يختاره. ب- يشترط في الاسم الفني أن يكون عربياً وان لا يماثل الأسماء الفنية للمكاتب او الشركات الهندسية الأخرى. ج- يدون على الأوراق الخاصة بالمكتب اوالشركة الهندسية الاسم الفني أو أسماء الشركاء المتفرغين من اعضاء النقابة. د- لا يجوز اطلاق الاسم الفني على المكتب او الشركة الهندسية اوتغيير ذلك الاسم الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من مجلس الهيئة .

الإحالة

المادة 16 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية