التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 980
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 98016 شباط 2016

تصنف المكاتب والشركات الهندسية لأي من الفئات التالية :- أ- فئة مكتب مهندس ليمارس العمل الهندسي الاستشاري في اختصاص واحد من الاختصاصات الهندسية ويكون على أي من المرتبتين التاليتين:- 1- مكتب مهندس مرتبة (أ) اذا كان المهندس مالك المكتب لديه خبرة في العمل الهندسي لمدة لا تقل عن (12) سنة منها (5) سنوات على الاقل في أعمال التصميم في مكتب مارس فيه الاختصاص ذاته او في اي جهة تمارس اعمال التصميم يعتمدها مجلس الهيئة. 2- مكتب مهندس مرتبة (ب) اذا كان المهندس مالك المكتب لديه خبرة في العمل الهندسي لمدة لا تقل عن (7) سنوات منها (3) سنوات على الاقل في أعمال التصميم في مكتب مارس فيه الاختصاص ذاته او في اي جهة تمارس اعمال التصميم يعتمدها مجلس الهيئة. ب- فئة مكتب مهندس رأي ليمارس العمل الهندسي الاستشاري في اختصاص واحد من الاختصاصات الهندسية وفق الشروط التالية:- 1 - ان يقتصر عمله على تقديم المشورة والخبرة. 2 - ان لا يتعاقد على إعداد الدراسات للمشاريع الكاملة اوالإشراف على تنفيذ تلك المشاريع. 3 - ان يكون المهندس مالك المكتب قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن (15) سنة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى في الهندسة منها (8) سنوات على الأقل في الاختصاص الذي يمارسه المكتب، أو أن يكون قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن (10) سنوات بعد حصوله على شهادة الدكتوراة في الاختصاص منها (5) سنوات على الأقل في الاختصاص الذي يمارسه المكتب . ج- فئة مكتب هندسي ليمارس العمل الهندسي الاستشاري في اختصاصين او اكثر من الاختصاصات الهندسية على ان لاتقل خبرة رئيس كل اختصاص في ممارسة العمل الهندسي عن (7) سنوات منها (3) سنوات في اعمال التصميم. د- فئة مكتب استشاري ليمارس العمل الهندسي الاستشاري في اختصاصين او اكثر من الاختصاصات الهندسية ولديه كادر فني متفرغ وفق الشرطين التاليين:- 1- أن يرأس كل اختصاص مهندس لا تقل خبرته عن (12) سنة منها (5) سنوات في اعمال التصميم. 2- ان لا يقل عدد المهندسين العاملين في المكتب عن مثلي عدد الاختصاصات المسجل بها.

الإحالة

المادة 17 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية