التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 980
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 98016 شباط 2016

أ- من تاريخ نفاذ هذا النظام ، تمارس المكاتب والشركات الهندسية اعمالها في الاختصاصات الهندسية المعتمدة التالية:- إنشائية، جسور، أبنية عالية، ميكانيكا التربة والأساسات (استطلاع موقع) ، إدارة المشاريع، البيئة، الطرق، المرور، المياه والمجاري، المساحة، فحص المواد، السدود، ضبط الجودة، عمارة الأبنية، تخطيط المدن، التصميم الداخلي، الأرض وتنسيق المواقع، الحفاظ على الأبنية التراثية والتاريخية والترميم، الميكانيكية للمباني، الدراسات الصناعية، القوى، الاتصالات، الكترونيات، التحكم الآلي، الكيماوية، مصادر المياه، التنقية وتحلية المياه، جيولوجية، البترول، التعدين، المناجم، حفر الآبار لغايات الدراسات الجيولوجية والتعدينية. ب- يجوز بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من المجلس المستند الى توصية من مجلس الهيئة أو مجالس الشعب الهندسية إضافة اختصاصات جديدة لاعتمادها اختصاصات هندسية للمكاتب والشركات الهندسية. ج- يشترط ان يتوافر في المكاتب او الشركات الهندسية/ اختصاص ميكانيكا التربة والاساسات (استطلاع موقع) مهندسان اثنان يكون احدهما مسجلا في شعبة الهندسة المدنية والآخر مسجلا في شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية وهندسة البترول، وان يرأس احدهما الاختصاص شريطة ان تتوافر فيه الشروط اللازمة في رئيس الاختصاص في مجاله وفق تصنيف المكتب او الشركة الهندسية وفئته ، وان لا تقل خبرة الآخر عن ثلاث سنوات في مجال اختصاصه ، وفي حال وجود اختصاص آخر لدى المكتب تراعى الشروط اللازمة لرئاسته

الإحالة

المادة 18 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية