التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 980
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 98016 شباط 2016

أ- على المكاتب والشركات الهندسية قبل القيام بأي عمل هندسي استشاري ابرام عقدٍ مع صاحب العمل وفق النموذج المعد من مجلس الهيئة , وايداع نسخة من العقد واي تعديل يطرأ عليه لدى النقابة خلال (30) يوما من تاريخ توقيعه . ب-1- على المكاتب والشركات الهندسية التي تبرم عقود ائتلاف او مشاركة فيما بينها أن تودع لدى النقابة نسخة من هذه العقود . 2- يحظرعلى المكاتب والشركات الهندسية تحت طائلة المسؤولية التأديبية وإعادة النظر في تصنيفها ابرام اي عقد غايته الحصول على العمولات دون القيام بأي خدمات هندسية فعلية. ج - لا تنظر النقابة في اي خلاف ينشأ بين المكاتب والشركات الهندسية واصحاب العمل الا وفق العقود المودعة لديها . د- لا يحق لأي مكتب غير أردني او شركة هندسية غير أردنية القيام بأي عمل هندسي استشاري في المملكة إلا بموافقة المجلس الخطية المستندة الى توصية خطية من مجلس الهيئة ووفق الشروط التالية:- 1- أن يتعلق العمل بتصميم مشروع يحتاج إلى خبرة غير متوافرة محلياً. 2- أن يقوم بالعمل في المملكة بوساطة كادره الفني الأجنبي. 3- ان يشارك مكتبا أردنيا او شركة هندسية أردنية بنسبة لا تقل عن (30%) من قيمة العقد للمكتب او الشركة الهندسية الأردنية. هـ- للوزير استثناء أي مكتب غير أردني او شركة هندسية غير أردنية من أحكام الفقرة (د) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 22 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية