التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 980
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 98016 شباط 2016

تلتزم المكاتب والشركات الهندسية عند قيامها بممارسة العمل الهندسي الاستشاري بما يلي: أ- التشريعات المعمول بها المتعلقة بالأعمال الهندسية التي تصممها أو تشرف عليها دون تعديل او تغيير. ب- إخطار المجلس عن أي مخالفة تكتشفها في الأعمال الهندسية. ج- الكودات الاردنية وفقاً لأحكام قانون البناء الوطني المعمول به. د- المتطلبات الفنية المعتمدة الواجب توافرها في المخططات الهندسية بغرض الترخيص او التنفيذ. هـ- إعداد ملفات كاملة لمشاريعها يشتمل كل منها على ما يلي:- 1 - أصول المخططات وعقد المقاولة وبرنامج العمل ومتطلباته والمذكرات الحسابية ، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد تصديقها من النقابة. 2 - أي تعديل يطرأ على المخططات أو وثائق العطاء الأصلية وعلى موافقات صاحب العمل على الأوامر التغييرية والأعمال الإضافية التي أدخلت على المشروع في أثناء التصميم أوالإشراف. و- إصدار تقارير دورية لأصحاب العمل عن المشاريع التي تتولى تصميمها أو الإشراف عليها وفقاً للتعليمات الفنية والنماذج التي تصدرها النقابة لهذه الغاية. ز- شروط وأحكام التنظيم وعدم تجاوز أي منها مراحل التصميم والاشراف والالتزام بشروط السلامة العامة خلال مراحل التنفيذ كافة وإخطار الجهات التنظيمية المختصة عن أي مخالفة لأحكام التنظيم أو شروط السلامة العامة

الإحالة

المادة 23 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية