التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1272
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 127231 آذار 2011

أ- تنتهي العضوية في الصندوق في الحالات التالية :- 1-بناء على طلب المشترك وفقا لاحكام المادة (26) من هذا النظــام . 2-عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقا لاحكام هذا النظام . 3-فقد العضوية في النقابة ، وتعاد عضويته في الصندوق اذا استعاد عضويته في النقابة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ فقد العضوية. 4-الوفاة . ب- يحق للعضو الذي انتهت عضويته في الصندوق بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ،وخلال سنة من تاريخ فصله ولمرة واحدة ان يتقدم بطلب خطي الى اللجنة لاستعادة عضويته بعد تسديد ما عليه من التزامات مالية للنقابــة والصندوق اضافة الى ما يترتب عليه من التزامات مالية اخرى . ج- في حال عودة الطبيب المنتهية عضويته بعد سنة يعامل على انه مشترك جديد ولمرة واحد .

الإحالة

المادة 27 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1272)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية