الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 127231 آذار 2011
أ- تنتهي العضوية في الصندوق في الحالات التالية :-
1-بناء على طلب المشترك وفقا لاحكام المادة (26) من هذا النظــام .
2-عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقا لاحكام هذا النظام .
3-فقد العضوية في النقابة ، وتعاد عضويته في الصندوق اذا استعاد عضويته في النقابة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ فقد العضوية.
4-الوفاة .
ب- يحق للعضو الذي انتهت عضويته في الصندوق بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ،وخلال سنة من تاريخ فصله ولمرة واحدة ان يتقدم بطلب خطي الى اللجنة لاستعادة عضويته بعد تسديد ما عليه من التزامات مالية للنقابــة والصندوق اضافة الى ما يترتب عليه من التزامات مالية اخرى .
ج- في حال عودة الطبيب المنتهية عضويته بعد سنة يعامل على انه مشترك جديد ولمرة واحد .