التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4501، ص 3370
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4501ص 337016 آب 2001

أ - يشترط عند ترشيح القنصل الفخري أن يكون للدولة التي رشحته علاقات دبلوماسية مع المملكة ويؤخذ بعين الاعتبار حجم المصالح المشتركة والتبادل التجاري بين المملكة وتلك الدولة وعدد مواطني الدولة التي سيمثلها القنصل الفخري. ب - يشترط فيمن يعتمد قنصلا فخريا في المملكة ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية أو من جنسية الدولة التي سيمثلها ومقيما إقامة دائمة وفعلية في المملكة . 2- أن يكون متمتعا بالأهلية وغير محكوم بإفلاسه أو بإعساره . 3- أن لا يقل عمره عن (30) سنة . 4- أن يكون ذا مكانة اجتماعية وحسن السيرة والسلوك. 5- أن لا يكون محكوما بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. 6- أن لا يكون موظفاً أو عاملا في الحكومة أو في أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات. 7- أن لا يكون عضوا في مجلس الأعيان أو مجلس النواب وأن لا يكون رئيسا أو عضوا لمجلس بلدي أو محلي أو لمجلس محافظة. 8- أن لا يكون أمينا عاما لأي حزب سياسي في المملكة أو عضوا في قيادته.

الإحالة

المادة 4 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم 58 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4501، ص 3370)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية