التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5194، ص 1
نُشر
16 كانون الثاني 2013
المواد
11
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 ساري

رقم 1 لسنة 2013 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5194، ص 1، نُشر في 16 كانون الثاني 2013

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2013 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20132020اليوم
2019
2019بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المعهد الدبلوماسي الأردني رقم 108 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام المعهد الدبلوماسي الأردني رقم 108 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام المعهد الدبلوماسي الأردني لسنة 2014 رقم 1 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الخارجية . الوزير : وزير الخارجية . المعهد : المعهد الدبلوماسي الاردني المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام . المجلس : مجلس …

المادة 3

أ- ينشأ في الوزارة معهد يسمى ( المعهد الدبلوماسي الاردني ) يهدف الى تحقيق ما يلي :- 1- اعداد موظفي السلك الدبلوماسي وازواجهم والعاملين الآخرين في ميادين العلاقات الدولية ورفع كفاءتهم وتأهيلهم وتنمية قدراتهم النظرية والتطبيقية . 2- المساهمة …

المادة 4

أ- يشكل في المعهد مجلس يسمى ( مجلس المعهد ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير نائبا للرئيس . 2- ثلاثة من السفراء العاملين او المتقاعدين يسميهم الوزير . 3- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة يسميهم الوزير . ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المشار …

المادة 5

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1- اعداد السياسة العامة للمعهد ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . 2- اقرار برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية . 3- اعتماد اسس اختيار المحاضرين في الدورات التي …

المادة 6

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة اعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باكثرية أصوات اعضائه وفي حال تساوي الاصوات …

المادة 7

أ- يعين المدير بقرار من الوزير . ب-1- يتقاضى المدير في حال تعيينه من بين السفراء في الوزارة الراتب والعلاوات المقررة له وفقاً لأحكام نظام السلك الدبلوماسي الأردني. 2 – في حال تعيين المدير من خارج الوزارة يتقاضى الراتب والعلاوات المخصصة …

المادة 8

يصدر المعهد شهادات تدريبية تتضمن استكمال متطلبات البرامج والدورات التي يعقدها .

المادة 9

تعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي للمعهد الدبلوماسي الاردني المنشأ بمقتضى نظام المعهد الدبلوماسي الاردني رقم (8) لسنة 1999 وتؤول اليها جميع موجوداته وحقوقه وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه وينقل اليها جميع موظفيه ومستخدميه وتعتبر …

المادة 10

يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 11

يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية