التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5014، ص 1110
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 111016 شباط 2010

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة:- 1- يتم ملء المقاعد المخصصة للقبول في دبلوم المعهد القضائي من الموفدين الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى في القانون أو الشهادة الجامعية الثانية في القانون وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل. 2- إذا لم يتوافر عدد كاف من الموفدين لملء المقاعد المخصصة للقبول فيتم توزيع المقاعد المتبقية بالتساوي فيما بين كليات الحقوق في الجامعات الأردنية الرسمية بحيث يتم ملء المقاعد المخصصة لكل كلية منها من الراغبين من العشرة الأوائل لخريجيها لآخر ثلاث سنوات وعلى أن تجرى مسابقة فيما بينهم لترتيب الأولوية في القبول بين الراغبين من خريجي كل كلية. ب- تخصص عشرة مقاعد على الأكثر من المقاعد المخصصة للقبول في دبلوم المعهد القضائي للراغبين من الموظفين الحقوقيين العاملين في الوزارة الذين اجتازوا مسابقة القبول وبحسب تسلسل العلامات فيها ويسمي الوزير هؤلاء الموظفين وفق تلك الأسس. ج- مع مراعاة الأحكام والشروط الواردة في هذا النظام والتشريعات الأخرى النافذة ، يتم القبول في برنامج دبلوم المعهد القضائي والبرامج التأهيلية الأخرى التي يوفرها المعهد بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير.

الإحالة

المادة 11 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية