التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5014، ص 1110
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 111016 شباط 2010

أ‌- يشترط فيمن يقبل في برنامج دبلوم المعهد القضائي ما يلي :- 1-ان يكون اردني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 2-ان لا يزيد عمره على اربعين سنة بتاريخ الاعلان عن المسابقة. 3-ان تتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية. 4- غير محكوم عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جرم كالسرقة او الاحتيال أو اساءة الائتمان أو الاختلاس أو بأي جناية ولو رد اليه اعتباره أو شمله عفو. 5-غير محكوم عليه باي عقوبة تأديبية لأمر مخل بالأخلاق والآداب العامة او الشرف او الامانة. 6-محمود السيرة وحسن السمعة. 7-ان لا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الأدبي أو ما يعادلها عن (70%) وأن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى في القانون بتقدير لا يقل عن جيد من احدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية او على شهادة معادلة لها في القانون من احدى كليات الحقوق في الجامعات الأخرى على ان تكون الدراسة فيها منتظمة وان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه. 8- ان تتحقق فيه احدى الحالات التالية:- أ‌-ان يكون قد عمل محاميا استاذاً مدة لا تقل عن سنتين. ب‌-ان يكون قد امضى في احدى وظائف الفئة الأولى في الوزارة مدة ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الاولى في القانون او مدة سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير في القانون او مدة سنة واحدة بعد الحصول على درجة الدكتوراة في القانون. ج- ان يكون موفداً حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى في القانون او درجة الماجستير في القانون وفق احكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل. 9- أن يجتاز مسابقة القبول لبرنامج دبلوم المعهد القضائي والتي تعقدها لجنة تسمى (لجنة مسابقة القبول) ويستثنى من هذا الشرط الموفد قبل نفاذ احكام هذا النظام وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل . 10- ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب او رسب في ثلاث مسابقات قبول في المعهد. ب-1- تشكل لجنة مسابقة القبول المشار اليها في البند (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المجلس وعضوية خمسة من غير اعضائه من القضاة واساتذة القانون على ان يكون المدير من بينهم. 2- يسمي المجلس احد اعضاء لجنة مسابقة القبول رئيسا لها على ان تحدد آلية عمل اللجنة وكيفية اجتماعاتها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 10 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية