الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 111016 شباط 2010
أ- تكون مدة الدراسة للحصول على دبلوم المعهد القضائي سنتين ، ويصدر المجلس التعليمات الخاصة بمتطلبات الحصول على هذه الشهادة بما في ذلك ما يلي :-
1- مواد الدراسة ومفرداتها .
2- علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير جيد وجيد جدا وممتاز .
3- الحضور والغياب والاعذار المقبولة للغياب والانذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل من المعهد .
4- أي امور اخرى تقتضيها متطلبات برنامج دبلوم المعهد القضائي.
ب- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على طلبة برنامج دبلوم المعهد القضائي الذين هم على مقاعد الدراسة عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.