الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 111016 شباط 2010
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :
الوزارة:وزارة العدل .
الوزير:وزير العدل .
المعهد:المعهد القضائي الاردني .
المجلس:مجلس ادارة المعهد .
الرئيس:رئيس المجلس .
المدير:مدير المعهد .
اللجنة العلمية:اللجنة المشكلة وفـق أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام .
الموفــد:الطالب الذي توفده الوزارة في بعثة للحصول على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو درجة
الماجستير في القانون وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل .