التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5014، ص 1110
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 111016 شباط 2010

أ- يؤسس في الوزارة معهد يسمى ( المعهد القضائي الاردني ) يهدف الى تحقيق ما يلي :- 1- اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية وأي وظائف قانونية تحتاجها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة . 2- رفع كفاءة القضاة الموفدين وموظفي الوزارة من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم . 3- تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والاجنبية . 4- تشجيع التعاون مع الهيئات العربية والاجنبية في مجالات العمل القضائي . ب- يقوم المعهد في سبيل تحقيق أهدافه بالمهام التالية :- 1- تقديم برنامج تأهيلي (غير أكاديمي) لحاملي درجة البكالوريوس في القانون على الأقل ومنح من يجتاز هذا البرنامج بنجاح شهادة دبلوم المعهد القضائي 2- عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل . ج- كما يقدم المعهد برنامج تأهيلي (غير أكاديمي) مدته سنة واحدة لحاملي الدرجة الجامعية الأولى على الاقل وذلك لاعداد مؤهلين لتولي وظائف قانونية في الوزارة ، ويمنح من يجتاز هذا البرنامج شهادة التأهيل القانوني المساند ويصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العلمية التعليمات اللازمة لتحديد أسس القبول وشروط منح الشهادة على أن تتضمن تلك الأسس اجتياز مسابقة قبول .

الإحالة

المادة 3 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية