الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 111016 شباط 2010
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة:-
1- يتم ملء المقاعد المخصصة للقبول في دبلوم المعهد القضائي من الموفدين الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى في القانون أو الشهادة الجامعية الثانية في القانون وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل.
2- إذا لم يتوافر عدد كاف من الموفدين لملء المقاعد المخصصة للقبول فيتم توزيع المقاعد المتبقية بالتساوي فيما بين كليات الحقوق في الجامعات الأردنية الرسمية بحيث يتم ملء المقاعد المخصصة لكل كلية منها من الراغبين من العشرة الأوائل لخريجيها لآخر ثلاث سنوات وعلى أن تجرى مسابقة فيما بينهم لترتيب الأولوية في القبول بين الراغبين من خريجي كل كلية.
ب- تخصص عشرة مقاعد على الأكثر من المقاعد المخصصة للقبول في دبلوم المعهد القضائي للراغبين من الموظفين الحقوقيين العاملين في الوزارة الذين اجتازوا مسابقة القبول وبحسب تسلسل العلامات فيها ويسمي الوزير هؤلاء الموظفين وفق تلك الأسس.
ج- مع مراعاة الأحكام والشروط الواردة في هذا النظام والتشريعات الأخرى النافذة ، يتم القبول في برنامج دبلوم المعهد القضائي والبرامج التأهيلية الأخرى التي يوفرها المعهد بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الوزير.