التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5014، ص 1110
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 111016 شباط 2010

يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: - أ - احد نواب رئيس محكمة التمييز يسميه المجلس القضائي نائباً للرئيس. ب- أمين عام الوزارة . ج- المدير . د - أربعة قضاة لا تقل درجة اي منهم عن الخاصة يسميهم المجلس القضائي بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز له خلال هذه المدة تسمية بديل لاي منهم بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس . هـ- نقيب المحامين . و- اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات الأردنية الرسمية لا تقل رتبة أي منهما عن استاذ مشارك في القانون يسميهما الوزير لمدة سنتين وبالتنسيق مع رئيس الجامعة المعنية وللوزير خلال تلك المدة تسمية بديل لأي منهما بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس.

الإحالة

المادة 4 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية