التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5014، ص 1110
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 111016 شباط 2010

أ- يعقد المجلس اجتماعاته كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور سبعة من اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باكثرية خمسة اصوات على الأقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع . ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرف مكافآت لأعضاء المجلس. ج- يعين الوزير بناء على تنسيب المدير امين سر للمجلس يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها .

الإحالة

المادة 6 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية