الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 111016 شباط 2010
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- رسم السياسة العامة للمعهد .
ب- اقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والاشراف على تنفيذ هذه الخطط.
ج- التنسيب الى المجلس القضائي بعقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة.
د- الموافقة على تنسيب اللجنة العلمية بتسمية المحاضرين غير المتفرغين.
هـ- اقرار مناهج الدراسة لدبلوم المعهد القضائي والبرامج التأهيلية الأخرى وذلك بناءً على تنسيب اللجنة
العلمية .
وـ وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله في دبلوم المعهد القضائي بالتنسيق مع المجلس القضائي.
ز- تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد لأي من البرامج التأهيلية التي يقدمها وانتهاء تلك السنة والفصول
الدراسية فيها ومواعيدها والاجازات الفصلية والسنوية واوقات الدوام والدراسة.
ح- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة اجرائها ومراقبة سيرها.
ط- اقرار نتائج الامتحانات.
ي- اقرار كلفة البرامج التأهيلية التي يوفرها المعهد بناء على توصية اللجنة العلمية.
ك- تحديد المكافات والاجور التي تدفع لقاء التدريس او التدريب وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
ل- اصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة واجراءات تاديبهم والعقوبات التاديبية التي تفرض عليهم .