الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 111016 شباط 2010
أ - يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1- تنفيذ قرارات المجلس .
2- متابعة حسن تنفيذ البرامج التأهيلية والدورات والندوات وورش العمل التي يقدمها المعهد .
3- متابعة الشؤون الادارية والمالية للمعهد .
4- تمثيل المعهد امام جميع الجهات .
5- رفع تقارير دورية الى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد .
6- تسمية اي محاضر من ذوي الخبرة والاختصاص بديلاً عن المحاضر الذي تعذر حضوره وإلى حين تعيين بديل له وفقا لأحكام هذا النظام .
7- أي مهام اخرى يكلفه المجلس بها .
ب- للمدير أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لنائبه على أن يكون التفويض خطياً
ومحدداً .