الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 111016 شباط 2010
أ-تؤلف بقرار من المجلس لجنة علمية برئاسة المدير وعضوية اربعة من غير اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص، يعين احدهم نائبا لرئيس اللجنة، وتكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد.
ب- تعقد اللجنة العلمية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه،
وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل.
ج- تتولى اللجنة العلمية مهام الاشراف على الشؤون الاكاديمية والتعليمية في المعهد بما في ذلك ما يلي:-
1-التنسيب للمجلس بالأسس والمعايير العلمية لاختيار اعضاء الهيئة التدريسية.
2- التنسيب للمجلس بأسماء المحاضرين غير المتفرغين للعمل في المعهد.
3- اعداد مناهج الدراسة لدبلوم المعهد القضائي والخطط اللازمة لهذه المناهج ومفرداتها ووصفها ورفعها الى المجلس لإقرارها.
4-اقتراح دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل وفق الاحتياجات التي يحددها المدير.
5- وضع الأسس اللازمة لتقييم اعضاء الهيئة التدريسية.
6- أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس او الرئيس.
د- للجنة العلمية بموافقة الرئيس الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص لغايات اعداد خطط ووصف مفردات مناهج الدراسة والبرامج التي يقدمها المعهد.
هـ - تصرف لرئيس اللجنة العلمية واعضائها من غير العاملين في المعهد أو الوزارة مكافأة مالية يحددها الوزير.
و- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير امينا لسر اللجنة العلمية يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.