التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 11961 نيسان 1964

يؤسس في الوزارة صندوق يسمى ( صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم) يعمل على تحقيق ما يلي:- أ- تقديم قرض للمشترك لأي غرض من الاغراض التالية:- 1- اقامة سكن له على قطعة ارض يملكها. 2- شراء سكن مناسب له. 3- شراء قطعة ارض واقامة سكن له عليها. ب- شراء المساكن وتوزيعها على المشتركين او شراء الاراضي وفرزها واقامة مساكن للمشتركين عليها.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية