التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 11961 نيسان 1964

تصفى حقوق المشترك عند انتهاء اشتراكه وفق القواعد التالية:- أ-تحسب المبالغ المدفوعة من قبل المشترك ولغاية تاريخ انتهاء الاشتراك باستثناء اقساط التكافل والتضامن المنصوص عليها في المادة (26) من هذا النظام. ب- تحسب المبالغ المستحقة للصندوق على المشترك حتى تاريخ انتهاء الاشتراك. ج- يتم ترصيد حساب المشترك دائنا او مدينا للصندوق بتنزيل المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من المبالغ المبينة في الفقرة (ب) منها.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية